المحقق النراقي

103

مستند الشيعة

والانتصار ( 1 ) ، والحلي 2 ) ، وفي كفاية الأحكام أنه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب " 3 ) ، فجوزوا غسلهما منكوسا ؟ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إما دلالة أو سندا . ويضعف بما مر من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل . فروع . أ : قطع اليد إن كان من تحت المرفق ، غسل الباقي إليه إجماعا محققا ومنقولا في المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) . وهو الحجة فيه ، مؤيدا بحسنة محمد : عن الأقطع اليد والرجل ، قال : " يغسلهما " ( 6 ) خرج ما خرج منها بالاجماع ، فيبقى الباقي . وصحيحة رفاعة . عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " ( 7 ) . وحسنته وفيها : ( يغسل ما قطع منه ) ( 8 ) . وجعلها دليلا غير جيد ! لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان . مع أن في الأولى - لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا - إجمالا ، والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع . وكذا الاستدلال باستصحاب ما دل عليه الأمر بغسل المجموع تبعا ، وهو وجوب غسل كل جزء ؟ لأن الثابت له

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 184 ، الإنتصار : 16 . ( 2 ) السرائر 1 : 99 . ( 3 ) لم نعثر عليه في كفاية الأحكام ولا في التهذيب . ( 4 ) المنتهى 1 : 59 . ( 5 ) المدارك 1 : 205 . ( 6 ) الكافي 3 : 29 الطهارة ب 8 1 ح 7 " التهذيب 1 : 360 / 1085 الوسائل 1 : 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 359 / 078 1 ، الوسائل 1 : 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 4 . ( 8 ) الكافي 3 : 29 الطهارة ب 8 1 ح 8 ، الوسائل 1 : 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 1 .